Rulings

State Council 25/01/1993

شورى حكم رقم : 74 /1993

Court
شورى
Number
74/1993
Date
25/01/1993
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، فياض، خير، حطيط، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- المقومات الاساسية بوجود حكم او قرار قضائي

-

وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المشار اليها ان من بين المقومات الاساسية لوجود حكم او قرار قضائي ان يشتمل على اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وان يكون موقعا عليه من الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس وان يحتوي على تاريخ افهامه ويحمل رقما معينا وبما ان عدد القضاة الذي يؤلف قانونا الهيئة الحاكمة يجن ان يكون مساويا العدد الذي تفرضه القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي