State Council 25/01/1993
شورى حكم رقم : 74 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 74/1993
- Date
- 25/01/1993
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، فياض، خير، حطيط، كنعان، صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- المقومات الاساسية بوجود حكم او قرار قضائي
-
وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المشار اليها ان من بين المقومات الاساسية لوجود حكم او قرار قضائي ان يشتمل على اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وان يكون موقعا عليه من الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس وان يحتوي على تاريخ افهامه ويحمل رقما معينا وبما ان عدد القضاة الذي يؤلف قانونا الهيئة الحاكمة يجن ان يكون مساويا العدد الذي تفرضه القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي