Rulings

State Council 17/12/1992

شورى حكم رقم : 39 /1992

Court
شورى
Number
39/1992
Date
17/12/1992
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- في تحديد تاريخ فرض الغرامة على مخالفات البناء

-

وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المار ذكرها ان المشترع اعتمد نوعين مختلفين لتحديد الغرامة هما تاريخ حصول بعض المخالفات او تاريخ الترخيص القانوني بالبناء وذلك وفق نوع المخالفة المرتبكة وانطلاقا من ذلك يحدد سعر المتر المربع الذي على اساسه يفرض رسم الغرامة بتاريخ حصول المخالفة لانها ترتبط بهذا التاريخ وعلى اساسه تقوم التسوية لان للتسوية طابع ترخيص تنسحب مفاعيله الى تاريخ حدوث هذه المخالفة