Rulings

State Council 31/10/1995

شورى حكم رقم : 34 /1995

Court
شورى
Number
34/1995
Date
31/10/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

- المرجع المختص في النزاع الناشىء عن عدم صلاح العقار للبناء بسبب التحطيط.

-

بما ان الاضرار المشكو منها تتلخص في عدم صلاح عقاري المستدعي للبناء بسبب التخطيط الذي ضربهما. بما ان الاضرار المدعى بها وبالكيفية الموصوفة في الاستدعاء لا تعتبر اضرارا ناشئة عن الاشغال العامة وبالتالي لا يدخل امر النظر في التعويض عنها ضمن صلاحية هذا المجلس. وبما انه يبني على ما تقدم وجوب الرجوع عن القرار المعترض عليه ورد المراجعة لعدم الصلاحية.