Rulings

State Council 05/10/1995

شورى حكم رقم : 12 /1995

Court
شورى
Number
12/1995
Date
05/10/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره سببا لاعادة المحاكمة

-

وبما ان مخالفة القانون وكذلك الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه على فرض صحة حصوله لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية الواجب مراعاتها في الحكم وبالتالي فانه لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

- مدى اعتبار النقص في التعليل سببا لاعادة المحاكمة

-

وبما ان النقص في التعليل - على فرض حصوله في القرار المطعون فيه كما تدلي الجهة المستدعية - لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.