State Council 11/10/1995
شورى حكم رقم : 14 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 14/1995
- Date
- 11/10/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، كنعان
- Source
- Lebanese University
- مدى صحة تدخل مجلس الانماء والاعمار في الدعوى المقامة والمتعلقة بالوسط التجاري
-
بما ان مجلس الانماء والاعمار معني مباشرة بما يتعلق بالوسط التجاري وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 117/91 الذي عدل المرسوم الاشتراعي رقم /5/ تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار وله بالتالي صفة مشروعة ومصلحة اكيدة للتدخل في هذه المراجعة وقد تبنى وجهة نظر الدولة فيقتضي قبول طلب تدخله
- مدى صحة المراجعة المشتركة الجماعية بشأن قرارات ادارية فردية
-
وبما ان الجهة المستدعية هي من اصحاب الحقوق في الوسط التجاري كما هو ثابت في الملف وبما ان المراجعة المشتركة الجماعية الموجبة بشأن القرارات الفردية تكون مقبولة وفقا لما آل اليه الاجتهاد
- مفهوم القرار الاداري الفردي
-
وبما ان المرسوم 2237/92 يدخل في عداد القرارات الفردية لانه يخص مجموعة من الاشخاص انيط بها القيام بعمل ظرفي ومعين ضمن مهلة محدودة من الزمن وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 117/91 وبما ان جميع مواصفات القرار الاداري الفردي تتوفر في المرسوم المطعون فيه وبما ان المرسوم المطعون فيه يفتقر الى عناصر الشمولية والاستمرارية والعمومية التي يتصف بها المرسوم التنظيمي ويدخل بالتالي في عداد المراسيم العادية التي لا تستلزم رأي مجلس الشورى
- شروط الاخلال بحق الدفاع لدى اللجان الادارية ذات الصفة القضائية
-
وبما ان حق الدفاع - سواء طبق لدى المراجع التأديبية او لدى اللجان الادارية التي لها صفة قضائية - يعني بالفعل حق ممارسة الاساليب وسلوك الطرق التي تمليها اصول المحاكمة المنصوص عنها في القوانين الخاصة بها وعلى الاخص في القانون الاساسي رقم 117/91 وبما ان الموجبات التي تفرض على الادارة نتيجة احتراسها حق الدفاع تتلخص بمثلث يتضمن ابلاغ صاحب العلاقة - والاستماع اليه - واعطاء التبرير الواقعي والقانوني لقرارها وبما ان الشروط الوارده اعلاه مفصله بموجب احكام القانون رقم 117/91 وقد حصل التبليغ بواسطة الصحف وتلقت اللجان ملاحظات اصحاب العلاقة وطلباتهم واسندت قراراتها الى معطيات فنية وتقنية وحسابية وجغرافية طبقت على جميع العقارات فهي تتناسب مع مختلف اوضاعها الهندسية وتتفق مع واقعها الفعلي ومحاذاتها للزواريب والطرقات والشوارع والساحات