Rulings

State Council 14/12/1995

شورى حكم رقم : 159 /1995

Court
شورى
Number
159/1995
Date
14/12/1995
President
جوزف شاوول
Members
عزت الايوبي، اسكندر فياض، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب تصحيح الخطأ المادي لجهة تاريخ تثبيت الموظف

-

وبما انه يتبين ان المستدعي اورد في استدعاء مراجعته الاساسية وكذلك في استدعاء طلب الاعادة انه ثبت سنة 1954 وقد اورد القرار المطعون فيه لسنة تثبيت للمستدعي عام 1954 فلا يكون والحال هذه ثمة خطأ مادي في القضية ولا يغير في النتيجة كون القرار المذكور قد وضع بشكل نموذجي لاجل توزيعه على دعاوى مماثلة ما دام انه اعتمد كتاريخ لتثبيت المستدعي ذات التاريخ الذي اورده هذا الاخير. وبما انه فضلا" عما تقدم ان مجلس شورى الدولة لا يعتبر انه يوجد خطأ مادي عند تطبيق القانون خطأ عند تفسير خاطىء للاستدعاء او عند التقديرات اوالتقويمات القانونية التي يقوم بها المجلس (قرار - مجلس القضايا - رقم 34 تاريخ 05/01/1992 المحامي البير حشيمه/الدولة ومصرف لبنان). Auby et Drago: traite de Contentieux Administratif 3eme Edit 1984. Tome II p 630 No 1564.... Le Conseil d'Etat decide qu'on ne peut considerer comme erreur materielle... la fausse application de la loi (Ref) la fausse interpretation de la requete (Ref...) les appreciations faites par le Conseil d'Etat... En consequence dans tous les cas ou le Conseil d'Etat a procede a une "appreciation d'ordre juridique" le recours en rectification d'erreur materielle est declare irrecevable. Les decisions rendues sur ce point sont fort nombreuses car les requerants tentent souvent mais sans succes de remettre en cause la chose jugee (Ref...) وبما ان هذا السبب يكون مستوجبا الرد.

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة

-

بما ان المادة 87 فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 وتعديلاته تنص على انه "لكل فريق في الدعوى ان يقدم طلبا" باعادة المحاكمة اذا لم يزاع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون" وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او المبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او يكرس مضمونها او اثارها. وبما ان المستدعي يدلي ان التناقض في التعليل يوازي فقدان التعليل ان القرار المطعون فيه وضع بنص واحد لحالات مختلفة كل الاختلاف وترك فيه موضع لتاريخ التثبيت فجاء هذا التاريخ تناقضا" مع ما ورد في الحيثية التالية. وبما انه من مراجعة حيثيات القرار المطعون فيه الواردة في الصفحة 3 منه لا يتبين اي تناقض بينها يوازي فقدان التعليل وبالفعل ان الحيثية الاولى تشير الى تعيين المستدعي عام 1946 وتثبيته عام 1954 وفاقا" لما ذكره المستدعي بالذات في الاستدعاء والحيثية الثانية تبين ان مفعول قرار مجلس الوزراء المتذرع به تشرع لتدابير التثبيت التي جرت في الفترة الممتدة بين 15 تشرين الاول 1952 و15 نيسان 1953 مستنتجا" من الحيثية انه لا ينطبق على حالة المستدعي. وبما انه بالاضافة الى ما ذكر لا يوجد ايضا اي تباين في التعليل يشوب القرار المطلوب الاعادة ضده لان الاسباب التي اعتمدها تنطبق مع وقائع القضية وقد جاءت متوافقة مع الفقرة الحكمية. وبما انه في مطلق الاحوال اذا كان من نقص في تعليل القرار المطعون فيه فان النقص في التعليل ليس سببا" للاعادة. وبما ان السبب المدلى به يكون ايضا مردودا. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.