Rulings

State Council 05/12/1995

شورى حكم رقم : 122 /1995

Court
شورى
Number
122/1995
Date
05/12/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

- في موجبات ملتزمي الاشغال العامة عند تلقيهم اوامر خدمة تفرض عليهم اعباء جديدة لم ينص عليها عقد الالتزام

-

وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة من دفتر الشروط والاحكام العامة لمتعهدي الاشغال العامة, القت على الملتزم موجب تقديم ملاحظات خطية للادارة معللة في خلال مهلة عشرة ايام من استلامه اوامر خدمة تفرض عليه اعباء تتجاوز احكام العقد وذلك وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالمطالبة.

- مدى حقوق ملتزمي الاشغال العامة عند ارتفاع الاسعار

-

وبما ان مطالب المستدعية لجهة ارتفاع الاسعار ترعاها احكام المادة 33 من دفتر الاحكام والشروط العامة التي حددت حقوق الملتزم بما يلي: اذا ارتفعت الاسعار بنسبة اقل من عشرة بالمئة 10 او توازي عشرة بالمئة, فلا يترتب له اي حق في التعويض. - اذا ارتفعت الاسعار بنسبة تتراوح بين العشر والسدس فتحمل الادارة نصف الزيادة التي تفوق العشر ويعاد النظر في اسعار الاشغال المتبقية دون تنفيذ. -اما اذا بلغت زيادة الاسعار او تجاوزت السدس ژفللملتزم الحق في طلب فسخ التزامه. وبما ان تطبيق المادة 33 يفترض استمرار الملتزم في تنفيذ الاشغال وفقا لاحكام العقد حتى انشائها او صدور قرار من قبل الادارة بالفسخ او بصدور قرار قضائي بالفسخ ژولا يحق للمتعهد ان يتوقف عن العمل تلقائيا او ان يتباطأ في التنفيذ بحجة عدم استجابة الادارة لمطالبه. وبما انه من المفروض بالمتعهد الحريص على مصلحته ان يقدم طلبا من الادارة مرفقا بالمستندات الثبوتية فور ارتفاع الاسعار او بلوغها عتبة العشرژوفي حال لم يلق اذنا صاغية ما عليه الا مراجعة القضاء الاداري وقبل تقديم المراجعة القضائيةژطالبا تعيين خبير للتحقق من ارتفاع الاسعار وبلوغها عتبة التعويض او الفسخ.