Rulings

State Council 22/04/1997

شورى حكم رقم : 495 /1997

Court
شورى
Number
495/1997
Date
22/04/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- مفهوم النص التعاقدي بافادة المتعاقد في الزيادات التي تطال رواتب الموظفين

-

وبما انه لجهة ما نصت عليه المادة التاسعة من العقد الجاري بين المستدعية والصندوق المذكور لجهة افادة المستدعية من الزيادات التي تطال رواتب الموظفين او تلحق بها فان ما يقصد به هو افادة المستدعية من زيادات غلاء المعيشة التي تطال جميع الموظفين في الادارات العامة ومنهم المتعاقدين.

- شروط انشاء الشخصية المعنوية

-

وبما انه بالاستناد الى النص فان الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني قد انشىء داخل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو تابع لها ولا يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ذلك ان الشخصية المعنوية لا تنشأ الا بموجب نص تشريعي صريح الامر غير المتوفر بالنسبة للصندوق المستقل للتعليم المهني والتقني.

- شروط التعيين في الوظيفة العامة

-

وبما انه للتعيين في الوظائف العامة شروطا فرضها قانون الموظفين المذكور اعلاه وهي تتعلق بمواصفات معينة للدخول الى الوظيفة العامة من حيث الحصول على شهادات معينة واجتياز مباراة محددة للدخول الى كل فئة من فئات الوظائف العامة. وموافقة مجلس الخدمة المدنية على هذا التعيين.