State Council 23/04/1997
شورى حكم رقم : 499 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 499/1997
- Date
- 23/04/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية البلدية ورئيسها ازالة التعدي على الاملاك العامة
-
وبما انه يقتضي اولا بحث صفة البلدية في اتخاذها للقرارين المطعون فيهما. وبما ان البلديات يعطي البلدية ورئيسها صلاحيات منها ازالة التعديات على الاملاك العامة بحيث ان القول بعدم صلاحية البلدية بازالة التعديات كون الملك العام ليس بلديا غير واقع في موقعه الصحيح ويقتضي رده.