Rulings

State Council 23/04/1997

شورى حكم رقم : 499 /1997

Court
شورى
Number
499/1997
Date
23/04/1997
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية البلدية ورئيسها ازالة التعدي على الاملاك العامة

-

وبما انه يقتضي اولا بحث صفة البلدية في اتخاذها للقرارين المطعون فيهما. وبما ان البلديات يعطي البلدية ورئيسها صلاحيات منها ازالة التعديات على الاملاك العامة بحيث ان القول بعدم صلاحية البلدية بازالة التعديات كون الملك العام ليس بلديا غير واقع في موقعه الصحيح ويقتضي رده.