Rulings

State Council 13/02/1997

شورى حكم رقم : 270 /1997

Court
شورى
Number
270/1997
Date
13/02/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- اصول تطبيق القانون الاستثنائي فيما خص منح الدرجة الاسستثنائية للموظفين وحقهم بالمفعول الرجعي

-

وبما ان القانون رقم 18/79 هو من القوانين الاستثنائية وانه من المسلم به علما واجتهادا ان الاستثناء لا يفسر الا حصرا. وبما ان المستدعي يطالب بالدرجتين الاستثنائتين اعتبارا من 12/9/1974 بمعنى ان تكون هذه الدرجة بمفعول رجعي. وبما انه لو اراد المشترع ان يستفيد المستدعي من الدرجتين المذكورتين بمفعول رجعي لكان نص على ذلك صراحة شأنه في ذلك شأن القوانين التي تتضمن مفعولا رجعيا, بل نص صراحة على ان يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. لذلك وتأسيسا على ما تقدم يقتضي رد طلب المستدعي في قبض فرق الرواتب عن الفترة الواقعة بين 12/9/1974 و24/12/1979 . وبما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.