Rulings

State Council 21/05/1997

شورى حكم رقم : 660 /1997

Court
شورى
Number
660/1997
Date
21/05/1997
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، الامين
Source
Lebanese University

- مدى قبول مراجعة الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية موازية

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 2164/95 الصادر عن وزير شؤون المهجرين في 16/2/1995 والمتضمن الزام زكية يوسف ايوب باخلاء المسكن الذي تشغله في عقار المستدعية وتسليمه الى صاحب الحق فيه احمد علي بحلق باعتباره مستأجرا وبما انه يتبين من الملف ان المراجعة ترمي الى اخراج السيد بحلق من المأجور بحجة ان عقد الايجار يعتبر مفسوخا عملا بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 وبما انه يمكن للمستدعية ان تلجأ الى القضاء العدلي المختص في قضايا الايجار للحصول على النتيجة نفسها المتوخاة من ابطال القرار المطعون فيه وبما ان المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها