Rulings

State Council 21/05/1997

شورى حكم رقم : 652 /1997

Court
شورى
Number
652/1997
Date
21/05/1997
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، الامين
Source
Lebanese University

- مدى حق صاحب الصحيفة المتوقفة عن الصدور بمعاودة اصدارها

-

بما ان مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة اعتبر في قراره رقم 138 تاريخ 11/3/1983 ان صاحب الصحيفة المتوقفة عن الصدور لا يفقد الحق في ملكيتها عند استعادة الضمانة ويبقى في وسعه معاودة اصدارها بمجرد دفع الضمانة المفروضة وبما انه وفقا لما سبق بيانه فان صاحب الصحيفة الذي يستعيد الضمانة لا يفقد الحق في ملكيتها ويبقى في وسعه معاودة اصدارها بمجرد دفع الضمانة المفروضة مجددا وبالتالي فان السماح بمعاودة اصدارها لا يعد بمثابة استرداد لقرار استعادة الضمانة وانما هو عبارة عن موافقة الادارة على اعادة اصدارها بعد دفع الضمانة مجددا

- اختصاص القضاء العدلي للنظر بملكيته المطبوعة

-

وبما انه فضلا عن ذلك فان النزاع على ملكية المطبوعة يخرج من صلاحية مجلس شورى الدولة ويدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي