State Council 21/05/1997
شورى حكم رقم : 652 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 652/1997
- Date
- 21/05/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، الامين
- Source
- Lebanese University
- مدى حق صاحب الصحيفة المتوقفة عن الصدور بمعاودة اصدارها
-
بما ان مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة اعتبر في قراره رقم 138 تاريخ 11/3/1983 ان صاحب الصحيفة المتوقفة عن الصدور لا يفقد الحق في ملكيتها عند استعادة الضمانة ويبقى في وسعه معاودة اصدارها بمجرد دفع الضمانة المفروضة وبما انه وفقا لما سبق بيانه فان صاحب الصحيفة الذي يستعيد الضمانة لا يفقد الحق في ملكيتها ويبقى في وسعه معاودة اصدارها بمجرد دفع الضمانة المفروضة مجددا وبالتالي فان السماح بمعاودة اصدارها لا يعد بمثابة استرداد لقرار استعادة الضمانة وانما هو عبارة عن موافقة الادارة على اعادة اصدارها بعد دفع الضمانة مجددا
- اختصاص القضاء العدلي للنظر بملكيته المطبوعة
-
وبما انه فضلا عن ذلك فان النزاع على ملكية المطبوعة يخرج من صلاحية مجلس شورى الدولة ويدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي