State Council 28/05/1997
شورى حكم رقم : 670 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 670/1997
- Date
- 28/05/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول الحكم بالفائدة ومفهوم المسألة المستأخرة
-
بما انه لا يسع هذا المجلس ان يحكم بالزام المستدعى ضدها بدفع الفوائد المطالب بها قبل ابلاغه صورة عن الحكم المبرم الصادر عن المحكمة المدنية الصالحة في الدعوى المقامة امامها في قضية استحقاق التعويض المقرر عن الاستملاك وتوزيعه بين المستدعية وصاحب حق الارتفاق. وبما انه لم يعد ثمة فائدة من اعتبار هذه المسألة مستأخرة بعد انقضاء ما يزيد على ثلاثة وعشرين عاما على تقديم المراجعة لدى هذا المجلس, وتخلف الجهة المستدعية وهي صاحبة المصلحة عن تنفيذ القرار الاعدادي المبلغ منها تكرارا بتاريخ 15/5/93 والرامي الى ايداع المجلس صورة عن الحكم النهائي الصادر بالدعوى المدنية المشار اليها اعلاه.