Rulings

State Council 28/05/1997

شورى حكم رقم : 670 /1997

Court
شورى
Number
670/1997
Date
28/05/1997
President
رشيد حطيط
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- اصول الحكم بالفائدة ومفهوم المسألة المستأخرة

-

بما انه لا يسع هذا المجلس ان يحكم بالزام المستدعى ضدها بدفع الفوائد المطالب بها قبل ابلاغه صورة عن الحكم المبرم الصادر عن المحكمة المدنية الصالحة في الدعوى المقامة امامها في قضية استحقاق التعويض المقرر عن الاستملاك وتوزيعه بين المستدعية وصاحب حق الارتفاق. وبما انه لم يعد ثمة فائدة من اعتبار هذه المسألة مستأخرة بعد انقضاء ما يزيد على ثلاثة وعشرين عاما على تقديم المراجعة لدى هذا المجلس, وتخلف الجهة المستدعية وهي صاحبة المصلحة عن تنفيذ القرار الاعدادي المبلغ منها تكرارا بتاريخ 15/5/93 والرامي الى ايداع المجلس صورة عن الحكم النهائي الصادر بالدعوى المدنية المشار اليها اعلاه.