State Council 13/02/1997
شورى حكم رقم : 269 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 269/1997
- Date
- 13/02/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، مداح
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية قيادة الجيش عن وفاة جندي غرقا في الحمام العسكري
-
بما انه من الثابت ان مورث المستدعي وهو جندي في الجيش اللبناني قد توفي اثناء قيامه بالسباحة في الحمام العسكري وذلك على اثر حادث مفاجىء لم يتبين ان احدا هو مسؤول عنه وبما ان قيادة الجيش قد قامت اثر ذلك بالواجب الملقى عليها تجاه الورثة فخصصت لهم مبلغا معينا اضافة الى المعاش التقاعدي الذي يستحق لهم قانونا وبما ان قيادة الجيش طالبت شركة التأمين بدفع مبلغ معين انفاذا للعقد القائم بين الطرفين الا ان شركة التأمين رفضت دفع اي مبلغ باعتبار ان لا مسؤولية مدنية في الحادث لتكون هي ضامنة لها وذلك استنادا الى نص عقد التأمين وبما ان قيادة الجيش لا يمكن ان تكون والحالة هذه مسؤولة تجاه المستدعين نظرا لعدم ثبوت اي خطأ من قبل الادارة