Rulings

State Council 13/02/1997

شورى حكم رقم : 269 /1997

Court
شورى
Number
269/1997
Date
13/02/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية قيادة الجيش عن وفاة جندي غرقا في الحمام العسكري

-

بما انه من الثابت ان مورث المستدعي وهو جندي في الجيش اللبناني قد توفي اثناء قيامه بالسباحة في الحمام العسكري وذلك على اثر حادث مفاجىء لم يتبين ان احدا هو مسؤول عنه وبما ان قيادة الجيش قد قامت اثر ذلك بالواجب الملقى عليها تجاه الورثة فخصصت لهم مبلغا معينا اضافة الى المعاش التقاعدي الذي يستحق لهم قانونا وبما ان قيادة الجيش طالبت شركة التأمين بدفع مبلغ معين انفاذا للعقد القائم بين الطرفين الا ان شركة التأمين رفضت دفع اي مبلغ باعتبار ان لا مسؤولية مدنية في الحادث لتكون هي ضامنة لها وذلك استنادا الى نص عقد التأمين وبما ان قيادة الجيش لا يمكن ان تكون والحالة هذه مسؤولة تجاه المستدعين نظرا لعدم ثبوت اي خطأ من قبل الادارة