State Council 04/04/1996
شورى حكم رقم : 456 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 456/1996
- Date
- 04/04/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- بوجي، سرحال
- Source
- Lebanese University
- في شروط استفادة الموظفين من الدرجات الاستثنائية
-
بما ان المستدعي عين بتاريخ 20/1/1965 وباشر الخدمة الفعلية بتاريخ 5/2/1965 وبما ان قانون رقم 10/65 الصادر بتاريخ 17/2/1965 الذي منح الموظفين درجة استثنائية نص في المادة الثامنة منه على ان يعمل به اعتبارا من 1/1/1965 وليس من تاريخ نشره وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على ان قانون رقم 10/65 نص صراحة على ان الدرجة تعطى على اساس وضع الموظف بتاريخ 1/1/1965 ومناقشات المجلس النيابي التي سبقت اقرار هذا القانون قد اوضحت بشكل لا يحتمل التأويل انه لا يستفيد من الدرجة الاستثنائية الموظفون الذين عينوا بعد 1/1/1965 وذلك بدليل سقوط اقتراح احد النواب باعطاء الدرجة الاستثنائية المذكورة للذين عينوا او رفعوا بعد تاريخ الاول من كانون الثاني 1965 بما انه لا مجال لاعطاء الدرجة الممنوحة بقانون 10/65 قياسا على كيفية تطبيق قانون سنة 1973 بما انه والحالة ما ذكر فان المستدعي الذي عين بعد تاريخ الاول من كانون الثاني 1965 لا يستفيد من الدرجة الاستثنائية الممنوحة بالقانون 10/65