State Council 19/03/1996
شورى حكم رقم : 405 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 405/1996
- Date
- 19/03/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- بوجي، نصر
- Source
- Lebanese University
- في اصول الاستملاك التي تطبق عند شق الاوتوسترادات
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه خالف القانون باقتطاعه ربع المساحة المستملكة مجانا مقابل التحسين وذلك لان الاوتوسترادات لا تخضع لاحكام المادة 51 من قانون الاستملاك باعتبارها طرقا مغلقة وبما ان نص المادة 51 من قانون الاستملاك اتى مطلقا وشاملا للطرق والساحات العامة ولم يستثن الاوتوسترادات من بين الطرق وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون عندما طبق المادة 51 التي توجب ضم ربع المساحة مجانا ولا مجال للبحث في مدى تحقق التحسين او عدمه لان الاقتطاع حكمي
- مدى حق لجان الاستملاك بالاستعانة بخبراء لتقدير التعويض المترتب لمالك العقار المستملك
-
مخالفة القرار المطعون فيه البند 11 من المادة 10 من قانون الاستملاك بما ان الجهة المستدعية تدلي بان اللجنة العليا خالفت القانون بردها لطلب تعيين خبير على اعتبار ان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها وبما ان لجان الاستملاك تتألف حسب احكام المادة العاشرة من قضاة ومهندسين وذوي خبرة في العقارات ... كما نص البند 11 من هذه المادة صراحة على انه "لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او الغرس" وبما ان التعويض المقرر كان يتعلق بتقدير قيمة عقار وبناء واشجار وسواها فتكون اللجنة العليا قد احسنت تطبيق القانون لهذه الجهة