Rulings

State Council 26/03/1996

شورى حكم رقم : 435 /1996

Court
شورى
Number
435/1996
Date
26/03/1996
President
عزت الايوبي
Members
صادر، عفيف
Source
Lebanese University

- في القوة التنفيذية لقرارات مجلس الوزراء

-

وبما ان قرارات مجلس الوزراء لا تتمتع بالصفة التنفيذية ولا تلزم الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة, وان القرار النافذ هو القرار الذي تتخذه الادارة المختصة تنفيذا للسياسة التي رسمها مجلس الوزراء في قراره.

- في شروط التعويض عن الاجازات الادارية

-

وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر على اعتبار ان التعويض عن الاجازات الادارية لا يجوز الا اذا ثبت ان صاحب العلاقة طلب الاستفادة من الاجازة عينا لكن الادارة رفضت افادته عنها.

- مدى امكانية اعطاء تعويض الصرف من الخدمة للمتعاقدين بعد بلوغهم السن القانونية

-

وبما ان المادة 89 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تنص على ان تعويض الصرف من الخدمة يعطى للمتعاقدين وفق الاسس المنصوص عليها في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي ذاته والتي تتعلق بصرف الموظفين المؤقتين. وبما ان الفقرة 5 من المادة 83 المشار اليها اعلاه تنص على ان "كل خدمة يؤديها الموظف المؤقت... بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض وبما انه من الثابت ان المستدعي صرف من الخدمة لدى قيادة الجيش بتاريخ 01/07/1968 لبلوغه السن القانونية. وبما ان خدمات المستدعي التعاقدية تكون قد اديت كلها بعد بلوغه السن القانونية فلا يمكن اعطاءه تعويضات الصرف عنها استنادا الى احكام الفقرة (5) المشار اليها اعلاه.