State Council 09/01/1996
شورى حكم رقم : 236 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 236/1996
- Date
- 09/01/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- عيد، بوجي
- Source
- Lebanese University
- في شروط استفادة الضباط المهندسين في قوى الامن الداخلي من المكافأة المالية المعطاة للمهندسين في الادارات العامة.
-
وبما انه من جملة الشروط المحددة في المادة 33 من القانون 14/81 لاستحقاق المكافأة المالية ان يكون الموظف المهندس ممن يتقاضون "التعويض الخاص " اذ ان هذه المكافأة تحسب على اساس مجموع التعويض الخاص الذي يتقاضاه الموظف المهندس خلال السنة المعينة. وبما ان الضابط المهندس في قوى الامن الداخلي يتقاضى, عملا بالمادتين 96 و69 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين وقوى الامن الداخلي والامن العام تعويضا وصف صراحة انه "تعويض اختصاص "في المادة 69 المذكورة وكذلك في الملحقين رقم 4 ورقم 5 من المرسوم رقم 5397/1982 . وبما انه على فرض ان المادة 33 الآنفة الذكر هي من النصوص الغامضة والتي يمكن تفسيرها, يبقى ان القضاء الاداري يفسر بصورة حصرية النصوص التي تقضي باعطاء المهندسين تعويض الاختصاص المذكور آنفا. وبما انه لا مجال والحالة هذه للقول بافادة الضابط المهندس في قوى الامن الداخلي الذي يتقاضى تعويض اختصاص 1507من المكافأة المالية المحددة في المادة 33 من قانون موازنة 1981 للمهندسين من الموظفين الذين يتقاضون تعويضا خاصا. وبما ان افادة الضباط المهندسين في الجيش من المكافأة المالية المحددة في المادة 33 الآنفة الذكر عملا بالقرار الصادر عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 31/12/1984 والمذكرة الصادرة عن قائد الجيش بتاريخ 12/7/1983 تكون قد حصلت بصورة مخالفة للمادة 33 المشار اليها باعتبار ان هؤلاء الضباط يتقاضون تعويض الاختصاص المحدد في المرسوم رقم 5397/82 وبالتالي فان طلب المستدعين افادتهم من المكافأة المطلوبة عملا بمبدأ المساواة قياسا على الضباط المهندسين في الجيش يكون في غير محله القانوني لان مبدأ المساواة عملا باجتهاد هذا المجلس, يقوم على التطبيق السليم للاحكام القانونية ولا يمكن الاخذ به للاستمرار في مخالفة القانون وتعميم هذه المخالفة. وبما قرار مدير عام الامن الداخلي المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/7/1985 والمتضمن رفض افادة المستدعين من المكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 33 من قانون موازنة 1981 يكون واقعا في محله القانوني.