Rulings

State Council 05/06/1996

شورى حكم رقم : 689 /1996

Court
شورى
Number
689/1996
Date
05/06/1996
President
جوزف شاوول
Members
صادر، سرحال
Source
Lebanese University

- شروط واصول اتخاذ مرسوم من قبل مجلس الوزراء بحل البلدية نتيجة خلافات واقعة في المجلس البلدي

-

بما ان الرقابة على شرعية مرسوم الحل من قبل القضاء الاداري هي رقابة كاملة controle integral تشمل حق التثبت من احترام قواعد الاختصاص Regles de competence والاصول الشكلية Regles de forme ومن صحة اسباب التعليل ان من الناحية الشكلية بادراج التعليل في متن المرسوم وان في الاساس في مراقبة مادية الوقائع المدلى بها La materialite des faits ووضعها القانوني Sa qualification Juridique واخيرا في مراقبة تحوير السلطة المبني على الدافع Mobile الذي من اجله اتخذ مرسوم الحل اي انه يجب ان يتخذ لمصلحة حسن سير عمل المجلس البلدي Dans l'interet du bon fonctionnement du Conseil Municipal وبما انه ولكي تؤلف خلافات اعضاء المجلس البلدي سببا للحل ينبغي توافر سببان الاول ان تكون للخلافات تاثير على حسن سير عمل البلدية وان تتسم بطابع الخطورة مما يؤدي الى شل العمل الاداري فيها وبما ان الشرطين متوافرين في الحالة الحاضرة ان من ناحية تعطيل سير عمل المجلس البلدي بعدم تمكينه تصريف الاعمال والقيام بتسيير الشؤون المحلية وان من ناحية تلبية واجبات المواطنين على كافة الاصعد كما ورد في تقريري القائمقام وتقرير رئيسة القسم الاداري في البلدية المختصة وبما ان مرسوم الحل يتوافر فيه التعليل الكافي المتضمن العناصر الواقعية والقانونية وبالتالي يعتبر السبب المدلى به في غير محله القانوني