Rulings

State Council 30/05/1996

شورى حكم رقم : 673 /1996

Court
شورى
Number
673/1996
Date
30/05/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تعرض لها المواطنون بنتيجة احداث 1975

-

وبما ان الدولة لا تسأل بسبب نشاطات قوى الامن المادية الا بحال ثبوت الخطأ الجسيم في الظروف العادية وبحال وجود الخطأ الجسيم جسامة غير عادية في الظروف الاستثنائية وبما ان الاضرار المطلوب التعويض عنها وقعت نتيجة حادث من حوادث 1975 التي عمت جميع المناطق في البلاد مع اتساع اعمال العنف والسلب والسرقة والحرق والقتل والتدمير وبما ان مثل هذه الحوادث بالنظر لشمولها وتنوع اشكالها تعتبر من الظروف الاستثنائية وبما انه لم يقم الدليل انه كان بوسع الدولة تلافي الحادث المشكو منه كما انه لم يثبت ان الدولة لم تضع كافة امكانياتها في مواجهة الظرف الاستثنائي