Rulings

State Council 23/05/1996

شورى حكم رقم : 669 /1996

Court
شورى
Number
669/1996
Date
23/05/1996
President
جوزف شاوول
Source
Lebanese University

- شروط الدعوى المستعجلة امام مجلس النواب

-

وبما انه اذا كان يحق لصاحب العلاقة في حالة العجلة وقبل تقديم اية مراجعة ان يطلب من رئيس مجلس شورى الدولة بوصفه قاضي العجلة اتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة الموقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار غير انه لا شىء يحول ان تقدم دعوى العجلة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وان كان سبق للمستدعي ان طالب في مراجعة سابقة ابطال العمل المشكو منه او وقف تنفيذه. وبما ان العجلة هي المرتكز الاساسي لقبول الطلب من قاضي العجلة بغية اتخاذ التدابير الضرورية الممكنة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار فيجب ان تكون اذن حالة واقعية قابلة التلف او ضرورة اتخاذ اجراءات تحفظية محتمة. وبما ان مبرر وجود المادة 66 الجديدة من نظام مجلس شورى الدولة هو اتخاذ تدابير احتياطية التي لها غاية وقاية تفاقم حالة ضارة تحديد حالة غير شرعية او تأمين حماية حقوق ومصالح احد الفرقاء او الحفاظ على المصلحة العامة وبصورة عامة انها تدابير مخصصة لحفظ المستقبل. وبما ان الاجتهاد يعتبر انه يوجد عجلة يكون التصرف المتنازع فيه من شأنه ان يسبب حالة ضارة من الصعب انعكاسها ام حالة خطرة. كما انه تحقق العجلة لضرورة الحفاظ على حسن سير المرفق العام او لاعادة سيره الطبيعي او تنفيذ الاشغال العامة بصورة عادية. وبما ان الشروط المفروضة لاتخاذ التدابير الضرورية الممكنة الموقتة والاحتياطية هي بالاضافة الى العجلة فائدتها دون التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو منه او وقف تنفيذه (الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 66 المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة. وبما انه لا يوجد في المراجعة الحاضرة عجلة ماسة لا سيما ان توقيف العمل قد نفذ بتاريخ 02/05/1996 اي قبل ثمانية ايام من تاريخ تقديم هذه المراجعة في 11/05/1996