Rulings

State Council 28/05/1996

شورى حكم رقم : 670 /1996

Court
شورى
Number
670/1996
Date
28/05/1996
President
سليم سليمان
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بالفائدة

-

بما ان المستدعي لم يطالب المستدعى ضدها بدفع قيمة التعويض كما لم يطالبها بفوائده بتاريخ 17/09/1985 بل قبض قيمة التعويض المحدد له بداية بتاريخ 20/01/1988 وطالب بالفوائد في مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 18/03/1988 وبما ان المطالبة بالفائدة شرط اساسي للحكم بها. وبما ان مطالبة المستدعي بالفائدة بعد قبضه قيمة التعويض المحدد له يكون مستوجبا الرد لان الفائدة لا تسري الا بتاريخ المطالبة بها.