Rulings

State Council 23/05/1996

شورى حكم رقم : 688 /1996

Court
شورى
Number
688/1996
Date
23/05/1996
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية البلدية عن عدم صيانة المجرور

-

بما ان الجهة المستدعية تنسب الى الجهة المستدعى ضدها بموجودات معملها من جراء انسداد المجرور العائد لبلدية وارتداد مياهه الى المعمل. وبما انه لا يمكن الركون بصورة كاملة الى تقرير صادر عن خبير غير معين اصولا ولا شيء في الملف يعزز او يؤكد الوقائع الواردة في التقرير ولا مجال لاستماع الخبير بعد انقضاء زمن طويل على حصول الوقائع المدعى بها. وبما انه ومن ناحية ثانية لا يصح نسبة الاضرار المتأتية عن انسداد المجرور الى المستدعى ضدها طالما ان المستدعية ادخلت المجرور ضمن منشاءاتها خلافا للترخيص الذي اشترط ابعاده ثلاثة امتار على الاقل عن حدود المجرور.