State Council 19/01/1995
شورى حكم رقم : 244 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 244/1995
- Date
- 19/01/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
- اسباب اعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة
-
بما ان المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على انه:"لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية: 1- اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم براع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون
- ان الادلاء بسبب الخطأ المادي لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة
-
وبما ان الادلاء بسبب خطأ مادي لا يشكل سببا من اسباب طلب اعادة المحاكمة كما هو منصوص عليه قانونا