Rulings

State Council 19/01/1995

شورى حكم رقم : 244 /1995

Court
شورى
Number
244/1995
Date
19/01/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- اسباب اعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة

-

بما ان المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على انه:"لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية: 1- اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم براع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون

- ان الادلاء بسبب الخطأ المادي لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة

-

وبما ان الادلاء بسبب خطأ مادي لا يشكل سببا من اسباب طلب اعادة المحاكمة كما هو منصوص عليه قانونا