Rulings

State Council 21/05/1996

شورى حكم رقم : 661 /1996

Court
شورى
Number
661/1996
Date
21/05/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية ديوان المحاسبة لاجراء الرقابة على الموظفين

-

بما ان ديوان المحاسبة مارس في القضية الحاضرة وظيفته القضائية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/59 والمتعلقة بالرقابة على الحسابات وعلى كل من يتولى ادارة الاموال العمومية وبما ان الموظفين المعنيين هم الذين يوليهم القانون من جهة تصريف الاعمال المتعلقة بالاموال التي تجبى وتصرف في وجه العموم اذا كانت من المثليات وهذه الفئة من الاموال العمومية تتألف من المعاملات الخاصة بواردات الموازنة ونفقاتها ومقبوضات الخزينة وكل ما يتعلق بالحسابات العائدة لهذه المعاملات وانطباقا على القانون وتصريف من جهة ثانية الشؤون المتعلقة بالاموال المخصصة لاستعمال العموم اذا كانت منقولة وغير منقولة وهذه الفئة تختص بالمواد وبالاملاك العامة وبما ان العبرة في التحديد ليست للوظيفة وانما هي للعمل الذي يقوم به الموظف ويعتبر من ادارة الاموال العمومية ويخضع لرقابة الديوان كل عمل يدخل في احدى الفئات المذكورة اعلاه وايضا كل من يعقد نفقة ويصفيها ويصرفها او يدفعها او يقبضها دون مسوغ شرعي اذ يعتبر كمحتسب واقعي وبصورة عامة كل من له علاقة بصرف او بقبض الاموال العمومية او دفعها او انفاقها وبما ان كل موظف يقوم بالاعمال المذكورة اعلاه حتى ولو كان موظفا اداريا بحثا يخضع بعمله لهذه الرقابة القضائية لديوان المحاسبة وبما ان المستدعي استمر لفترة طويلة على قبض حوالات منظمة باسمه على انها مرسلة اليه من اشخاص لا تربطه بهم اية علاقة مالية وبالتالي يكون قد اشترك في ادارة الاموال العمومية وخاضعا لرقابة ديوان المحاسبة القضائية