Rulings

State Council 12/10/1993

شورى حكم رقم : 5 /1993

Court
شورى
Number
5/1993
Date
12/10/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم المراجعة بوجه الوزارة وليس بوجه الدولة على صحة الخصومة

-

بما ان الدولة تدلي بان مراجعة المستأنف عليهما مستوجبة الرد لعدم صحة الخصومة لان الجهة المخاصمة وجهت المراجعة ضد وزارة الاشغال التي ليس لها شخصية معنوية مستقلة وبما ان الاغفال الوارد في استدعاء المراجعة لجهة الخطأ في توجيه الخصومة ليس بالاغفال الجوهري المؤدي الى رد المراجعة وبما ان اجتهاد المجلس مستقر على اعتبار ان اقامة الدعوى بوجه وزارة معينة من وزارات الدولة لا يثير الشك في ان ذهن الجهة المستدعية كان منصرفا الى توجيهها بوجه الدولة المتمثلة مبدئيا بشخص الوزير وكذلك ليس من شأنه ان يدخل اي التباس او شك في ذهن الدولة في ان المراجعة موجهة ضدها وما يؤيد ذلك ان هيئة القضايا في وزارة العدل وهي الهيئة الصالحة لتمثيل الدولة لدى القضاء قد تبلغت صورة المراجعة واجابت عليها ش قرار 166 28/3/1979 وسعد ورفاقه/الدولة ش 158 24/3/1974 عبود/الدولة - وزارة الداخلية م أ 73 ص 10 - ش 16/ 4/1/1980 غنطوس/الدولة - وزارة الدفاع لذلك يكون ادلاء الدولة بهذا مستوجبا الرد ويقتضي تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة