Rulings

State Council 08/07/1993

شورى حكم رقم : 373 /1993

Court
شورى
Number
373/1993
Date
08/07/1993
President
عزت الايوبي
Members
صادر، بيضون
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في النزاع الناشىء عن تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي واثارته عفوا

-

وبما ان النزاعات التي تنشأ من جراء تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي تعود صلاحية البت بها لمجالس العمل التحكيمية وذلك استنادا الى احكام المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي وبما ان قضايا الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وللقاضي الاداري اثارتها عفوا