Rulings

State Council 01/04/1993

شورى حكم رقم : 166 /1993

Court
شورى
Number
166/1993
Date
01/04/1993
President
انطوان خير
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- مفعول المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن الاعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش

-

وبما ان مسؤولية الدولة يمكن ان تسند الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة باعتبار ان هذا السند القانوني هو من الانتظام العام ويمكن اثارته عفوا كما استقر عليه الاجتهاد وبما انه لتطبيق مبدأ المساواة امام الاعباء العامة يقتضي النظر الى نوع العمل المشكو منه والى توفر الشروط التي ترتب المسؤولية على الادارة وبما ان العمل المشكو منه بالنظر لظروف القضية يعتبر من فئة الاعمال العسكرية وهذه الاعمال بطبيعتها في غياب خطأ منفصل عن هذا العمل لا ترتب مسؤولية الدولة وبالتالي لا تلزمها بالتعويض الا بالاستناد الى نص تشريعي وبما انه علاوة على ذلك ان المسؤولية لا تترتب بالاستناد الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة الا اذا كان الضرر المشكو منه جسيما وخاصا وغير عادي وبما ان الحوادث التي وقعت بين الجيش اللبناني والفلسطينيين في العام 1973 واتي ادت الى قيام الجيش بعمليات عسكرية مع استعمال اسلحة حربية وما رافقها من حوادث بلغت حدا كبيرا ان لجهة عددها واتساع نطاقها وما نتج عنها من اضرار تتعدى الحالات الفردية او المحدودة بحيث لا يمكن التعويض عنها في اطار القانون العادي وبما ان التعويض على هذه الفئة من المتضررين لا يمكن ان يتم الا عن طريق المشترع الذي يعود له وحده ان يحمل الجماعات العامة هذه المخاطر وبما انه بالاضافة الى ما تقدم ان الجهة المستدعية لم تبين الخطأ الذي ارتكبته الدولة وبما انه والحالة ما تقدم فانه يقتضي رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكازها الى اساس قانوني