State Council 29/06/1993
شورى حكم رقم : 348 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 348/1993
- Date
- 29/06/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار المراجعة المقدمة الى سلطة غير مختصة رابطة للنزاع
-
بما انه ومن جهة ثانية وفي ضوء المبادىء العامة وقبل تكريسها بنصوص فقد استقر الفقه والاجتهاد في فرنسا على اعتبار المراجعة المقدمة الى سلطة غير مختصة رابطة للنزاع لان هذه السلطة ملزمة باحالة المراجعة الى السلطة الرئاسية العليا المختصة وقد اعتمد مجلس شورى الدولة في لبنان هذا الحل بعض قراراته
- شروط تطبيق نظرية الطوارىء غير المنظورة
-
وبما ان من شروط تطبيق هذه النظرية ان يكون الطارىء خارجا عن ارادة طرفي العقد سيما معاقد الادارة بحيث لا يساهم في احداثه او يقصر في دفعه