Rulings

State Council 29/06/1993

شورى حكم رقم : 348 /1993

Court
شورى
Number
348/1993
Date
29/06/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار المراجعة المقدمة الى سلطة غير مختصة رابطة للنزاع

-

بما انه ومن جهة ثانية وفي ضوء المبادىء العامة وقبل تكريسها بنصوص فقد استقر الفقه والاجتهاد في فرنسا على اعتبار المراجعة المقدمة الى سلطة غير مختصة رابطة للنزاع لان هذه السلطة ملزمة باحالة المراجعة الى السلطة الرئاسية العليا المختصة وقد اعتمد مجلس شورى الدولة في لبنان هذا الحل بعض قراراته

- شروط تطبيق نظرية الطوارىء غير المنظورة

-

وبما ان من شروط تطبيق هذه النظرية ان يكون الطارىء خارجا عن ارادة طرفي العقد سيما معاقد الادارة بحيث لا يساهم في احداثه او يقصر في دفعه