Rulings

State Council 07/06/1993

شورى حكم رقم : 275 /1993

Court
شورى
Number
275/1993
Date
07/06/1993
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- مدى قبول الطعن بعدة قرارات في مراجعة واحدة شكلا

-

وبما انه عند تعدد القرارات المطعون فيها يمكن قبول المراجعة المشتركة اذا قامت بين هذه القرارات علاقة من التلازم او الارتباط الوثيق