State Council 20/10/1993
شورى حكم رقم : 19 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 19/1993
- Date
- 20/10/1993
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- سبب الاستئناف المبني على فقدان التعليل وفقدان الاساس القانوني للقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية
-
بما ان المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته الواقع والحكم مجددا باعتماد سعر ادنى للمتر المربع في عقاره رقم 1949 - رميل - يراعي كافة العناصر اللازمة لتحديده بتاريخ التخمين وبما ان القرار المستأنف اعتبر ان سعر المتر المربع الواحد للعقار المذكور اعلاه هو /000 12/ ل ل وبما انه يتبين ان القرار المستأنف معلل تعليلا كافيا متضمنا جميع العناصر والاسباب الواجب ذكرها ممكنا بذلك قاضي الاستئناف من اجراء مراقبته عليه وبما ان المستأنف لم يقدم اي اثبات او دليل يدحض التخمين المعتمد في القرار المطعون فيه بل كل ما يدلي به ان اعتماد هذا السعر مجحف بحقه ويقتضي بالتالي اعتماد سعر ادنى للمتر المربع وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعة وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne Administration) التي تكون قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه R. Latournerie: Essai sur les methodes juridictionnelles du conseil d'etat - In livre jubilaire du conseil d'etat p 177 et s not p 189 وبما ان المجلس يعتبر ان التخمين المعتمد في القرار المطعون فيه مطابق للواقع ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته لوقوعه في محله وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح