State Council 04/01/1994
شورى حكم رقم : 201 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 201/1994
- Date
- 04/01/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار الظرف الطارىء الناتج عن اضراب المهندسين خطأ شخصيا يرتب المسؤولية الملتزم
-
بما ان الملتزم لا يكون مسؤولا الا عن الاخطاء الشخصية في تنفيذ الاشغال وبما ان الدولة قد ادلت بان اضراب المهندسين قد ادى الى البطء في التنفيذ والى تفاقم الضرر المشكو منه وبما ان اضراب المهندسين الذي تستند اليه الادارة يشكل ظرفا طارئا خارج عن ارادة الفريقين وبالتالي لا يمكن اعتباره خطأ شخصيا يسأل عنه المطلوب ادخالهما وبما ان الدولة لم تقدم اي دليل على ان الضرر المشكو منه ناجم عن اخلال الجهة المطلوب ادخالها في التزاماتها التعاقدية