Rulings

State Council 04/01/1994

شورى حكم رقم : 201 /1994

Court
شورى
Number
201/1994
Date
04/01/1994
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار الظرف الطارىء الناتج عن اضراب المهندسين خطأ شخصيا يرتب المسؤولية الملتزم

-

بما ان الملتزم لا يكون مسؤولا الا عن الاخطاء الشخصية في تنفيذ الاشغال وبما ان الدولة قد ادلت بان اضراب المهندسين قد ادى الى البطء في التنفيذ والى تفاقم الضرر المشكو منه وبما ان اضراب المهندسين الذي تستند اليه الادارة يشكل ظرفا طارئا خارج عن ارادة الفريقين وبالتالي لا يمكن اعتباره خطأ شخصيا يسأل عنه المطلوب ادخالهما وبما ان الدولة لم تقدم اي دليل على ان الضرر المشكو منه ناجم عن اخلال الجهة المطلوب ادخالها في التزاماتها التعاقدية