State Council 04/01/1994
شورى حكم رقم : 200 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 200/1994
- Date
- 04/01/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- اختصاص القضاء العدلي النظر بالتعدي على الملكية العقارية
-
وبما ان افعال التعدي من حيث هي اعمال مادية مجردة عن السند القانوني تنفي عن عمل الشخص المعنوي العام صفته الادارية وبالتالي تخرجه من نطاق اختصاص القضاء الاداري ليصبح داخلا ضمن صلاحية القضاء العدلي