Rulings

State Council 04/01/1994

شورى حكم رقم : 200 /1994

Court
شورى
Number
200/1994
Date
04/01/1994
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء العدلي النظر بالتعدي على الملكية العقارية

-

وبما ان افعال التعدي من حيث هي اعمال مادية مجردة عن السند القانوني تنفي عن عمل الشخص المعنوي العام صفته الادارية وبالتالي تخرجه من نطاق اختصاص القضاء الاداري ليصبح داخلا ضمن صلاحية القضاء العدلي