Rulings

State Council 20/12/1993

شورى حكم رقم : 183 /1993

Court
شورى
Number
183/1993
Date
20/12/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاعمال الحكومية للطعن امام مجلس شورى الدولة

-

وبما ان مجلس الوزراء يضع السياسة العامة في حقل الطيران المدني وفقا لحاجيات البلاد ونظرا لاعتبارات فنية وتقنية واقتصادية وغيرها ولهذه السياسة العامة علاقة مباشرة واكيدة مع العلاقات الدولة القائمة ما بين لبنان والدول الاخرى وبما انه يستفاد مما سبق بيانه ان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه يتصل مباشرة بسياسة الحكومة في حقل الطيران المدني ويدخل بالتالي في عداد الاعمال الحكومية التي تخرج رقابتها عن دائرة صلاحية مجلس شورى الدولة ويقتضي رد المراجعة لهذا السبب