State Council 20/12/1993
شورى حكم رقم : 181 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 181/1993
- Date
- 20/12/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاصول الجوهرية التي من اعتبار مجلس شورى الدولة
-
وبما انه يجب التذكير بادىء ذي بدء على ان المشترع لم يصف اصولا ما بانها جوهرية غير ان مجلس شورى الدولة قد اعتاد في اعتبار اصولا جوهرية تلك الاصول التي في حال عدم مراعاتها - تؤثر على النتيجة التي توصلت اليها الهيئة الحاكمة في قرارها النهائي ومنها عدم احترام حق الدفاع