Rulings

State Council 20/12/1993

شورى حكم رقم : 181 /1993

Court
شورى
Number
181/1993
Date
20/12/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مفهوم الاصول الجوهرية التي من اعتبار مجلس شورى الدولة

-

وبما انه يجب التذكير بادىء ذي بدء على ان المشترع لم يصف اصولا ما بانها جوهرية غير ان مجلس شورى الدولة قد اعتاد في اعتبار اصولا جوهرية تلك الاصول التي في حال عدم مراعاتها - تؤثر على النتيجة التي توصلت اليها الهيئة الحاكمة في قرارها النهائي ومنها عدم احترام حق الدفاع