Rulings

State Council 16/12/1993

شورى حكم رقم : 174 /1993

Court
شورى
Number
174/1993
Date
16/12/1993
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- صلاحية القضاء الاداري النظر في طلب التعويض عن الضرر الناتج عن اعمال الصيانة التي يقوم بها المرفق العام

-

وبما انه من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة النظر في "طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة" وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قامت بسد احدى قنوات الري منعا لطفيان المياه على الاراضي المجاورة لمجرى نهر الاولي ومن بينها املاك المستأنف عليها وبما ان ما قامت به المستأنفة يدخل في عداد اعمال الصيانة التي يتوجب عليها القيام بها للحؤول دون وقوع الاضرار في املاك الغير نتيجة لاقامتها السدود والمنشآت على نهر الليطاني وتأثيرها على مستوى النهر ومجراه وبما انه والحالة ما تقدم فان المحكمة الادارية الخاصة تكون صالحة للنظر في المراجعة الحاضرة

- حقوقه العامة باستعمال الملك العام وضمان هذا الاستعمال فيما خص الحق بري الاراضي على ضفاف النهر

-

وبما ان احقية المستأنف عليه بالانتفاع من مياه النهر متأتية من الحق الممنوح للعامة باستعمال الملك العام استعمالا جماعيا وفقا للغاية المعد لها واجتناء نتاجه عند وجوده وذلك دونما حاجة لسند قانوني خاص وبقطع النظر عن اثبات حق مكتسب على مياه النهر طالما انه لا يطلب استعمالا خاصا به وبما ان حق العامة في استعمال الملك العام استعمالا جماعيا مجانيا يقابله التزام الادارة المعنية بضمان هذا الاستعمال بصورة مستمرة وفقا للغاية المعد لها او بصورة مؤتلفة معها لا سيما اذا تعلق الامر بملك عام طبيعي