Rulings

State Council 24/02/1993

شورى حكم رقم : 98 /1993

Court
شورى
Number
98/1993
Date
24/02/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- نطاق الحق المعطى للبلدية فيما خص تخمين جديد لتقدير القيمة التأجيرية عند تنظيم سند جديد ببدل الاجارة الجديد

-

وبما ان المشترع لم يشر في القوانين المشار اليها الى بدل الايجار او ما يتناسب مع بدل الايجار الا في حال وجود امكانية لتطبيق بدل الاجارة المشار اليه في العقد وفق قانون الرسوم بل نص صراحة على القيمة التأجيرية وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التاجيرية الخاصة للرسم البلدي قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة وفق الاصول وقاعدة استطرادية هو التخمين المباشر في حال عدم وجود عقد مسجل شرط ان يتعذر معرفة بدل الايجار المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر والتثبت من صحته او في حال وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء لسبب ما دون تحديد او حصر او في حال اشغال البناء من قبل المالك وبما ان الحق المعطى للبلدية بموجب احكام المادة 10 المار ذكرها هو تقدير القيمة التأجيرية كلما توفرت حالة من الحالات المذكورة في هذه المادة والتي تشترك جميعها في الدلالة على الحالات التي ينبغي فيها وجود قيمة تأجيرية او تتضمن قيمة تأجيرية لا تتفق والواقع وبما ان لا مجال في المراجعة الحاضرة من تطبيق قانون الايجارات او المرسوم الاشتراعي رقم 11/1967 المتعلق بالمؤسسة التجارية لتحديد القيمة التأجيرية وسبب ذلك مرده ان القانون الضريبي هو قانون مستقل (Autonome) عن القانون العام وعن القانون الخاص له وبالتالي قواعد خاصة يجب تطبيقها دون التقيد ببعض المبادىء المطبقة في القانون العام والقانون الخاص لا سيما عندما تتعارض مع نصوص القانون الضريبي والمبادىء الخاصة بطبيعته وبما ان قيمة الخلو المدفوعة يمكن ان تؤلف عنصرا من عناصر التقدير لتحديد القيمة التأجيرية نظرا لموقع العقار ومساحته وبما ان انتقال المؤسسة التجارية بشخص آخر لا يولي هذا الشخص من الناحية الضريبية الحق بالتمسك ببدل الاجارة القديم للمؤسسة بحجة ان الاجارة قد انتقلت اليه تبعا لانتقال المؤسسة له وانها تمديد للاجارة السابقة وبما انه يحق للبلدية اذن اجراء تخمين جديد عندما يتم تنظيم سند جديد ببدل الاجارة الجديد بين المالك ومن انتقلت اليه الاجارة وفاقا لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/1967 (القرار رقم 125 تاريخ 8/4/1992 توفيق عبد المولى/بلدية طرابلس)