Rulings

State Council 05/06/1967

شورى حكم رقم : 985 /1967

Court
شورى
Number
985/1967
Date
05/06/1967
Source
Lebanese University

- اصول ادراج اسماء الضباط في قوى الامن الداخلي على جدول الترقية

-

وحيث ان المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 138/1959 تنص على ان تدرج بالاختيار على جدول الترقية اسماء الضباط التي تتوافر فيهم الشروط المذكورة فتكون قد اعطت الادارة سلطة استنسابية في انتقاء اسماء الضباط المؤهلين للترقية ولم تقيد سلطتها في الاختيار الا من ناحية التحقق قبل حصوله من توفر الشروط المؤهلة للترقية