State Council 30/10/1967
شورى حكم رقم : 1590 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1590/1967
- Date
- 30/10/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- صلاحية قاضي العقد في نطاق فسخ العقد مع الموظفين
-
وحيث ان لكل فريق من فرقاء العقد ان يتولى فسخه وفي هذه الحالة يعود لقاضي العقد النظر في المنازعات التي تنشأ عن الفسخ لا عن طريق الزامه بالعقد وانما عن طريق التعويض