Rulings

State Council 30/10/1967

شورى حكم رقم : 1590 /1967

Court
شورى
Number
1590/1967
Date
30/10/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- صلاحية قاضي العقد في نطاق فسخ العقد مع الموظفين

-

وحيث ان لكل فريق من فرقاء العقد ان يتولى فسخه وفي هذه الحالة يعود لقاضي العقد النظر في المنازعات التي تنشأ عن الفسخ لا عن طريق الزامه بالعقد وانما عن طريق التعويض