State Council 05/12/1960
شورى حكم رقم : 60 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 60/1960
- Date
- 05/12/1960
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- اصول وقف تنفيذ القرار الاداري المتعلق بالمحلات الخطرة
-
بما ان السيد جورج انطوان مكتف طلب وقف تنفيذ القرار رقم 400 الصادر عن محافظ جبل لبنان بتاريخ اول حزيران سنة 1960 والقاضي برد طلبه منحه رخصة استثمار زريبة دواجن وابقار في العقار رقم 160 من منطقة الضبية العقارية وبما انه تبين من مراجعة القرار ان الزريبة مبنية بقرب دير ومدرسة وانه ينبعث منها روائح كريهة تضر بالصحة العامة فضلا عن انه يوجد فيها بئر ماء يستثمر بواسطة محرك ينتج عنه ضجيج يقلق راحة الجيران وبما ان المادة 66 من نظام مجلس الشورى لا تجيز وقف التنفيذ في المسائل المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة