Rulings

State Council 02/11/1967

شورى حكم رقم : 1605 /1967

Court
شورى
Number
1605/1967
Date
02/11/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الريس
Source
Lebanese University

- مفعول المطالبة بتنفيذ موافقة لا تتسم بطابع القرار الاداري النافذ

-

وبما ان مشروع القرار بالدفع لم يوقع من الوزير المختص ولم يصبح نهائيا ونافذا وبما ان الدعوى الحاضرة اذ ترمي الى الزام الدولة بتنفيذ موافقة وزير الاشغال العامة على مبدأ المصالحة الصادرة بتاريخ 2/9/1963 فهي بالواقع ترمي الى المطالبة بتنفيذ موافقة لا تتسم بطابع القرار الاداري النافذ وبالتالي تكون المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد لهذا السبب