Rulings

State Council 16/11/1966

شورى حكم رقم : 1297 /1966

Court
شورى
Number
1297/1966
Date
16/11/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذها حكم قضائي

-

وحيث ان الفائدة القانونية المحكوم بها هي بمثابة التعويض عن التأخير بالدفع وحيث انه بعد ان استنفذ المجلس قضاءه بشأنها - لا يمكنه اعادة البحث والحكم بها مجددا من ضمن هذه المراجعة واذا كان للمدعي ما يشكو منه لجهة عدم دفعها له فان المراجعة تأتي عن طريق الزام الدولة بالمسؤولية عن عدم تنفيذها حكم قضائي