State Council 06/11/1967
شورى حكم رقم : 1650 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1650/1967
- Date
- 06/11/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول رجوع الادارة عن قراراتها السابقة
-
وحيث ان من حق الادارة ان ترجع عن قراراتها ضمن مهلة الطعن بها اي بخلال شهرين فيكون قرار الرجوع الصادر عن محافظ جبل لبنان في محله القانوني ويكون قرار صرف الشخص الثالث من الخدمة قد اصبح غير مصدق من سلطة الوصاية وبالتالي غير نافذ وملغى