Rulings

State Council 06/11/1967

شورى حكم رقم : 1650 /1967

Court
شورى
Number
1650/1967
Date
06/11/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول رجوع الادارة عن قراراتها السابقة

-

وحيث ان من حق الادارة ان ترجع عن قراراتها ضمن مهلة الطعن بها اي بخلال شهرين فيكون قرار الرجوع الصادر عن محافظ جبل لبنان في محله القانوني ويكون قرار صرف الشخص الثالث من الخدمة قد اصبح غير مصدق من سلطة الوصاية وبالتالي غير نافذ وملغى