Rulings

State Council 21/11/1967

شورى حكم رقم : 1725 /1967

Court
شورى
Number
1725/1967
Date
21/11/1967
President
كبريال خلاط
Members
الريس، الايوبي
Source
Lebanese University

- اصول الطعن بقرار اداري متخذ تنفيذا لقرار سابق

-

وبما ان المراجعة الحاضرة لم تطعن بالقرار رقم 453 تاريخ 9/6/1959 المتضمن ان الترخيص هو غير قابل للتجديد بل اقتصرت على الطعن بالقرار رقم 976 تاريخ 18/11/1960 الذي ليس سوى تنفيذ للقرار 453 وان كان قد تضمن مهلة اضافية لاقفال المؤسسة وبما ان القرارات الادارية المتخذة تنفيذا لقرار سابق غير مطعون فيه ليس من شأنها ان تفتح مجالا للطعن بها الا اذا كانت تخالف احكام القرار الاصلي