State Council 21/11/1967
شورى حكم رقم : 1724 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1724/1967
- Date
- 21/11/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الريس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- سلطة الادارة الاستنسابية بالترخيص باشغال موقت لاملاكها العامة
-
وبما ان المادة 14 من القرار المذكور تنص على ما يلي: "يمكن للدولة او البلديات ان ترخص على املاكها العمومية بصفة موقتة قابلة الالغاء مقابل رسم ما باشغال قطعة من الاملاك العمومية اشغالا شخصيا مانعا لا سيما اذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما" وبما انه يتضح من نص هذه المادة ان من حق الدولة الترخيص باشغال قسم من املاكها اي ان منحها الترخيص يعود الى سلطتها الاستنسابية