Rulings

State Council 21/11/1967

شورى حكم رقم : 1724 /1967

Court
شورى
Number
1724/1967
Date
21/11/1967
President
كبريال خلاط
Members
الريس، الايوبي
Source
Lebanese University

- سلطة الادارة الاستنسابية بالترخيص باشغال موقت لاملاكها العامة

-

وبما ان المادة 14 من القرار المذكور تنص على ما يلي: "يمكن للدولة او البلديات ان ترخص على املاكها العمومية بصفة موقتة قابلة الالغاء مقابل رسم ما باشغال قطعة من الاملاك العمومية اشغالا شخصيا مانعا لا سيما اذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما" وبما انه يتضح من نص هذه المادة ان من حق الدولة الترخيص باشغال قسم من املاكها اي ان منحها الترخيص يعود الى سلطتها الاستنسابية