Rulings

State Council 23/12/1960

شورى حكم رقم : 65 /1960

Court
شورى
Number
65/1960
Date
23/12/1960
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ القرار التأديبي بحق الموظف

-

حيث ان السيد ... طلب من هذا المجلس بتاريخ 27/8/1960 الحكم بوقف تنفيذ القرار التأديبي رقم 133 الصادر بحقه عن هيئة التفتيش المركزي بتاريخ 24/5/1960 القاضي بحسم راتبه تأديبا لمدة خمسة ايام لاهماله تنفيذ قرار حجز المنحة المدرسية الصادر عن دائرة اجراء بيروت الذي تبلغه بتاريخ 5/12/1959 وحيث ان المستدعي يعرض انه تبلغ قرار الحجز المذكور بحجز منحة مدرسية عائدة للسيد ا.ف لمصلحة الحاجزة السيدة ر.م وبدوره ابلغ الموظف المختص السيد ب.ش بوجوب ايداعه المعاملة عند ورودها ولكنه لم يودعه اياها وقد اقر السيد ش انه لم يعرض عليه المعاملة ولكنه عاد فانكر وصرفت المنحة لصاحبها بدون علمه وحيث ان المجلس لا يرى ما يوجب وقف التنفيذ