State Council 22/06/1967
شورى حكم رقم : 1047 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1047/1967
- Date
- 22/06/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الريس
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن الآفات الطبيعية فيما خص طغيان مياه البحر على المؤسسة التجارية
-
وبما ان الاضرار اللاحقة بمؤسسة المستدعي تكون ناتجة عن أفات الطبيعة والدولة غير مسؤولة عنها