Rulings

State Council 22/06/1967

شورى حكم رقم : 1047 /1967

Court
شورى
Number
1047/1967
Date
22/06/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الريس
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن الآفات الطبيعية فيما خص طغيان مياه البحر على المؤسسة التجارية

-

وبما ان الاضرار اللاحقة بمؤسسة المستدعي تكون ناتجة عن أفات الطبيعة والدولة غير مسؤولة عنها