State Council 14/07/1967
شورى حكم رقم : 156 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 156/1967
- Date
- 14/07/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- طبيعة القرارات القضائية المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الادارية وامكانية الرجوع عنها
-
وحيث ان القرار الذي قضى بوقف تنفيذ المرسوم قد اتخذ لافساح المجال امام المستدعين لاستصدار مرسوم بتعديله الا انه بعد مضي تسعة اشهر على الاتفاقية المعقودة بين المستدعين والبلدية لم يصدر مرسوم التعديل سيما وان التنظيم المدني قد رفض الموافقة على التعديل مما ينفي نية الدولة في استصدار مرسوم آخر وبالتالي فان السبب القانوني الذي استند اليه قرار وقف التنفيذ لم يعد واردا ويقتضي الرجوع عنه