Rulings

State Council 14/07/1967

شورى حكم رقم : 156 /1967

Court
شورى
Number
156/1967
Date
14/07/1967
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- طبيعة القرارات القضائية المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الادارية وامكانية الرجوع عنها

-

وحيث ان القرار الذي قضى بوقف تنفيذ المرسوم قد اتخذ لافساح المجال امام المستدعين لاستصدار مرسوم بتعديله الا انه بعد مضي تسعة اشهر على الاتفاقية المعقودة بين المستدعين والبلدية لم يصدر مرسوم التعديل سيما وان التنظيم المدني قد رفض الموافقة على التعديل مما ينفي نية الدولة في استصدار مرسوم آخر وبالتالي فان السبب القانوني الذي استند اليه قرار وقف التنفيذ لم يعد واردا ويقتضي الرجوع عنه