Rulings

State Council 26/09/1967

شورى حكم رقم : 1088 /1967

Court
شورى
Number
1088/1967
Date
26/09/1967
President
اميل ابو خير
Members
عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول نقل الاختصاص من وزير الى وزير

-

وبما ان القول انه اذا لم يكن للقائمقام صلاحية اقتراح المراسيم يصبح حق هذا الاقتراح منتقلا من وزير الزراعة الى وزير الداخلية بحكم تبعية القائمقام الى وزير الداخلية هو قول يعوزه النص الصريح الذي بدونه لا يمكن نقل الاختصاص من وزير الى وزير لان تابعية القائمقام الى وزير الداخلية مسلكيا لا تؤدي وحدها الى هذا الانتقال