State Council 26/09/1967
شورى حكم رقم : 1088 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1088/1967
- Date
- 26/09/1967
- President
- اميل ابو خير
- Members
- عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول نقل الاختصاص من وزير الى وزير
-
وبما ان القول انه اذا لم يكن للقائمقام صلاحية اقتراح المراسيم يصبح حق هذا الاقتراح منتقلا من وزير الزراعة الى وزير الداخلية بحكم تبعية القائمقام الى وزير الداخلية هو قول يعوزه النص الصريح الذي بدونه لا يمكن نقل الاختصاص من وزير الى وزير لان تابعية القائمقام الى وزير الداخلية مسلكيا لا تؤدي وحدها الى هذا الانتقال