Rulings

State Council 03/05/1967

شورى حكم رقم : 857 /1967

Court
شورى
Number
857/1967
Date
03/05/1967
President
اميل ابو خير
Members
عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط ممارسة المحافظ سلطته بح¹ل المجلس البلدي

-

وبما ان استناد قرار المحافظ الى قرار التوصية يغنيه عن الاستناد الى اسباب اخرى وهو كاف لتبريره فلا حاجة لبحث صحة تلك الاسباب الاخرى وبما ان المادتين 80 و85 من قانون البلديات توجبان على المحافظ ان يصدر قرارا بانفاذ توصية التفتيش المركزي التي هي مقيدة له