State Council 03/05/1967
شورى حكم رقم : 857 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 857/1967
- Date
- 03/05/1967
- President
- اميل ابو خير
- Members
- عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط ممارسة المحافظ سلطته بح¹ل المجلس البلدي
-
وبما ان استناد قرار المحافظ الى قرار التوصية يغنيه عن الاستناد الى اسباب اخرى وهو كاف لتبريره فلا حاجة لبحث صحة تلك الاسباب الاخرى وبما ان المادتين 80 و85 من قانون البلديات توجبان على المحافظ ان يصدر قرارا بانفاذ توصية التفتيش المركزي التي هي مقيدة له